كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٣مسألة: من الزيادة المضافة: فيما أحسب، وإذا أراد المؤذن أن يقيم للصلاة ويعتقد الإقامة لصلاته، فإنَّه ينوي أن يقيم لصلاة الجماعة التي اعتقدها أن يصلي بها ما كانت من الصلوات، هل عليه ما نقض أن يقيم؟ قال: لا.
قلت: هل عليه أن يوجه فوقف؟ قال غيره: وقد قيل: إن شكَّ في صلاته فرجع إلى نقضها من بعد أن جاوز تكبيرة الإحرام أو يدخل في الصلاة، فإنَّه يرجع إلى الإقامة والتوجيه.
فإن رجع إلى النقض بعد ذلك؟ وقال من قال: حتى يجاوز الركوع ثم يرجع إلى الإقامة والتوجيه.
قلت له: فإن كان رجل يصيبه* الشك في صلاته والنقض، فإن رجع إلى النقض بعد ذلك؟ قال: حتى يتعمد ذلك. وقال من قال: يرجع إلى التوجيه، ولا يرجع إلى الإقامة لأنَّه موقف واحد. وقال من قال: يرجع إلى الإحرام فإنَّه قد أقام ووجَّه وهذا ما لم يفرغ من الصلاة،
٤٣ / ٣٢٠