جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٤

فإن جرت عليه أحكام فراغ تلك الصلاة ثم لزمه أعادتها لسبب فعليه الإقامة والتوجيه، ولا نعلم في ذلك اختلافاً، وإنَّما الاختلاف ما دام لم يكمل تلك الصلاة.

مسألة: ومن منثورة أبي محمد: وسألته عمَّن يقيم الصلاة في آخر المسجد ويمشي إلى موضع، هل له ذلك؟ قال: في قول محمد بن محبوب يأمره بالإعادة، وقال في قول أبي معاوية: فلا بأس.

مسألة: من كتاب الضياء: وقيل: إنَّ أبواب السماء تفتح عند إقامة الصلاة وترجى إجابة الدعاء.

وعن أبي علي قال: ما أقيمت الصلاة قط إلا قالت الملائكة عليها السلام قوموا يا بني آدم إلى ناركم التي أوقدتموها على أنفسكم فافطفئوها بصلاتكم.

قال أبو بكر: كان أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب فقام إلى الصلاة.

٤٤ / ٣٢٠