جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٥

قال أبو سعيد معي: أنَّه لا يخرج معاني هذا كله حجر ولا حتم، والمسارعة إلى القيام إلى الصلاة من الفضل إلا أنَّه يخرج في معاني قول أصحابنا لمن المأموم يقوم إلى الصلاة إذا قال المقيم حي على الصلاة، لأنَّه قد حثَّ عليها.

وفي بعض قولهم: أنَّه يقوم إذا قيل قد قامت الصَّلاة، وإذا وافى القائم إلى الصلاة أنَّه يوجه قبل تحريم الإمام حتى يخرج مع تحريم الإمام، ولا يفوته من صلاة الإمام شيء.

ولا يضره سبقه قبل ذلك بل إن أراد إلى المسارعة إلى الفضل كان له فضل ذلك.

مسألة: من كتاب الضياء: في حديث عمر أنَّه قال المؤذن بيت المقدس إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فأجزم.

قال الأصمعي: الحزم في الإقامة قطع التطويل، والحجَّة على أنَّ الحزم في الإقامة ترك المد لا ترك الأعراب وقول الرسول عليه السلام: «يؤذن لكم أنصحكم» مع ثبوت الآذان جزماً والفصاحة لا تكون إلا بالأعراب.

٤٥ / ٣٢٠