جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٦

فلذلك علمنا أنَّه يريد ترك المد لا ترك الأعراب والله أعلم.

أرجع إلى كتاب بيان الشرع.

مسألة: عن أبي الحواري: وعن رجل دخل المسجد، وقد أخذ المؤذن في الإقامة؟ فقد كرَّه بعض الفقهاء أن يمتدَّ ويكون قائماً إلى أن يدخل في الصلاة.

مسألة: عن أبي الحواري: وعن المقيم إذا أقام الصلاة ثم حول وجهه إلى المشرق لمعنى أو غير معنى، هل عليه إعادة الإقامة؟ فليس عليه إعادة إلا أن يتكلَّم بكلام في غير معنى الصلاة، فقد قال من قال: إنَّ عليه إعادة الإقامة للصلاة.

وإن صلوا ولم يعد الإقامة؟ فقد قيل: إنَّ صلاتهم تامة كان المقيم الإمام أو غير الإمام.

قال أبو سعيد: معي أنَّه هو يخرج معناه فيما يكون عن الكلام في غير معاني الصلاة أو ذكر الله وإنَّما ذلك في كلام المقيم للصلاة لا غير منهم.

٤٦ / ٣٢٠