كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٥٣ومن كبَّرها قبل أن يكبِّر الإمام فصلاته فاسدة.
وقيل: من كان خلف الإمام ولم يسمع إذا كبر فلا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يركع الإمام.
ومن غيره: قال أبو عبد الله: من لم يسمع من الإمام تكبيرة الإحرام تحرى بالنَّاس إلا الأصم والأعجم.
يعني يجزي إذا سمع من خلف الإمام كبروا تكبيرة الإحرام وعرف ذلك ممَّن خلف الإمام كبر هو تكبيرة الإحرام.
مسألة: وسألته عن تكبيرة الإحرام إذا لم يسع الرجل أذنيه في جميع الصلوات بالليل والنَّهار؟ قال: لا بأس، وإن أسمعها فهو أحبُّ إلي.
وسألت هاشماً: عن الرجل إذا لم يسمع نفسه تكبيرة الإحرام؟ قال: لا بأس إذا كبَّر، وإن أسمع نفسه فلا بأس.
مسألة: ومن غيره: ومن شكَّ في تكبيرة الإحرام من بعد ما دخل في الإستعاذة فمضى على صلاته ولم يرجع يحرم؟
٥٣ / ٣٢٠