كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٣والطَّاعة قنوت فقنوت القيام والطاَّعة لازمان في الصَّلاة وقنوت الدعاء حدث فيها.
وعنه قال أبوسعيد: معي أنَّه يخرج في معاني قول أصحابنا بأنَّ* بترك رفع اليدين عند: تكبيرة الإحرام وتكبير العيد وفي تكبير الصَّلاة كلِّها، ويأمرون بترك ذلك وينهون عن فعله.
إنَّ ذلك واقع موقع السبت في الصَّلاة ولا معنى له والمأمور بغيره من السكون والخشوع في الصَّلاة، ومنه ثبت أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان يأخذ شماله بيمينه إذا دخل في الصلاة.
قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا ثبوت الترسل في الصلاة لجميع الأعضاء وترك الحركات فيها والعمل* إلاَّ لنعاني القيام بها من ركوعها وسجودها وما يدخل فيها من معاني صلاحها من صلاح اللباس لها وأشباه ذلك
٦٣ / ٣٢٠