جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦٩

والقراءة بعد الإحرام، وفي بعض قولهم: إنَّها قبل القراءة بعد الإحرام، وسواء ذلك في قولهم كان إماماً أ وغير إمام أو يصلي وحده أو خلف إمام، ذلك على قول من يثبت القراءة خلف الإمام، فذلك كله في قولهم ثابت في الاستعاذة.

مسألة: وعن الاستعاذة سنة أم فريضة ومن لم يستعذ تنتقض صلاته أم لا؟ وإن نسيها ثم ذكرها وقد تعداها، هل عليه أن يستعيذ إذا ذكرها، وإن لم يستعذ هل تنتقض صلاته، فقد قيل: إنَّها فريضة، وقيل: إنَّها سنة، ومن تركها ناسياً فقد اختلف فيه، ونحن أن تتم صلاته، فإذا نسيها حتى ذكرها في بعض صلاته؟ فقد قيل: ليس عليه أن يقولها في صلاته بعد أن جاوزها.

٦٩ / ٣٢٠