كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧٠وقيل: أنَّه يقولها إذا ذكر حيث ما كان من صلاته، وقيل: إلا أن يكون راكعاً أو ساجداً.
ويجب له إن كان بقي عليه شيء من القراءة تركها إلى موضع القراءة ثم استعاذ عند القراءة، وإن استعاذ من حيث ما ذكرها جاز له ذلك، إلا أن يكون راكعاً أو ساجداً وإنَّما يفعل ذلك، فهو جائز إن شاء الله، وإن لم يقلها جاز له ذلك، إذا كان أصل ذلك على النسيان، والذي يقول أنَّها تفسد الصلاة كالنسيان؟ فإذا نسيها حتى يقرأ، فإن ذكرها وهو في القراءة رجع فاستعاذ ثم قرأ، فإذا نسي حتى يركع فسدت صلاته.
مسألة: وعن أبي علي رحمه الله: قال موسى بن علي قال: من نسي الاستعاذة وصلى فصلاته تامة، ومن تركها متعمداً فصلاته فاسدة.
قال أبو سعيد: معي أنَّه قد قيل: من ترك الاستعاذة ناسياً أو عامداً فلا نقض عليه، وقيل: عليه النقض في العمد،
٧٠ / ٣٢٠