كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧١ولا نقض في النسيان. وقيل: عليه انتقض في الحمد والنسيان، وكذلك قيل: في التوجيه ومن جهر بها ناسياً فصلاته تامَّةٌ، ومن جهر بها متعمداً فصلاته فاسدة وصلاة من صلَّى خلفه، وكذلك عن محمد بن محبوب رحمه الله.
مسألة: من الزيادة المضافة من الأثر: أحسبه معروضاً على أبي المؤثر أرأيت من نسي الاستعاذة حتى يجاوز القراءة أو بعض صلاته، هل يلزمه النقض؟ قال: إذا كان مأوذناً في تأخيرها وهو يرجو ألا ينساها فنسيها فلا أرى عليه نقضاً في صلاته.
قلت: فإن تركها إلى القراءة وهو يخاف أن ينساها فنسيها حتى قضى صلاته، أيلزمه النقض؟ قال: نعم، لأنَّه خاطر بتركها.
قال المضيف: وقد قيل: لا نقض عليه.
٧١ / ٣٢٠