كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧٢مسألة: وسألته عمَّن نسي الاستعاذة فذكرها وهو في فاتحة الكتاب فلم يستعذ حتى فرغ من قراءتها في آخر ركعة من صلاته، أيلزمه النقض؟ قال: نعم أرى عليه النقض.
قلت: وكذلك إن نسي الاستعاذة وهو في فاتحة الكتاب أول الركعة من صلاته ولم يستعذ حتى فرغ من فاتحة الكتاب، أيلزمه النقض في صلاته؟ قال: نعم.
قلت: فلم ذلك؟ قال: لأنَّ موضع الاستعاذة القراءة فلمَّا ذكرها وهو في موضعها، فلم يستعذ حتى جاوز القراءة فقرأ آية من فاتحة الكتاب، أرأيت عليه النقض؟ قلت: أرأيت إن ذكر الاستعاذة وهو في فاتحة الكتاب ثم استعاذ، أيلزمه النقض في صلاته؟ قال: نعم.
وقال: وموضع الاستعاذة حتى ذكرها فقد تركها من موضعها فعليه النقض.
٧٢ / ٣٢٠