كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧٣وقال: وإذا نسي الاستعاذة فلم يذكرها حتى لم يبق شيء من قراءة الصلاة ثم ذكرها فلا يستعيذ وصلاته تامة.
قال المصنف: وقد قيل: أنَّه لا نقض عليه على كل حال. قال: وإن استعاذ وهو يرى أنَّها عليه فلا نقض عليه، وإن استعاذ وهو لا يرى أنَّها عليه فعليه النقض.
مسألة: وسأته عن الإمام إذا صلى بقوم فنسي الاستعاذة ثم ذكرها وهو في قراءة السورة بعد فاتحة الكتاب؟ أيستعيذ من حيث ذكرها ما خفية؟ قال: نعم، انتقضت الزيادة المضافة.
مسألة: وسألته عن الاستعاذة؟ أيسمع الرجل أذنيه في الصلاة ويجهر فيها بالقراءة؟ قال: لا، فإن سمعها تفسد صلاته.
قلت له: فالرجل يستعيذ بقول أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم؟ قال: لا بأس.
قلت: فإن قال: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قال: نعم، وكذلك أنا أستعيذ.
٧٣ / ٣٢٠