كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٨٠فصل
في قراءة الحمد والسورة
ومن جامع أبي محمد:
ولا تجوز صلاة المأموم إلا بفاتحة الكتاب، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنَّه لا يقرأ خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب، وقد ذهب بعض أصحابنا وقد احتجُّوا بقول الله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلَّكم ترحمون﴾. فاعتلَّ من ذهب إلى هذا القول بظاهر الآية، وكذلك الحجَّة عليهم بيان النبي (ص): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب».
وخبر النبي (ص) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هو المعترض على الآية؛ لأنَّ النبي (ص) وهو الموكل بالبيان، فإن قال قائل ممَّن يحتجُّ بظاهر الآية إنَّه قد روي عن النبي (ص) أنَّه قال: «مالي أنازع في القرآن» قيل له: قد ثبت عنه الخبر.
وأبين من هذا أنَّه قال عليه السلام: «أتقدمون خلف الإمام؟ قالوا: نعم نفعل هذا.
٨٠ / ٣٢٠