كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٨١قال: لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب وقال: الصلاة لا يجوز إلا بها»
ومن الكتاب: ومن ترك قراءة شيء من فاتحة الكتاب حيث يلزم قراءتها ناسياً فلا نقض عليه حتى ينسى القراءة كلها أو أكثرها ثم عليه النقض، وإن ترك منها شيئًا متعمداً فعليه النقض.
مسألة: وعن رجل يقرأ في الصلاة في نفسه.
قال أبو نوح: إن كانت الصلاة مفروضة فليس له حتى يسمع أذنيه، وأمَّا الأعور فيقول: أنَّه إذا خرج لعله أراد حرك لسانه فقد جاز عنه.
مسألة: قال أبو عبد الله: بلغني أنَّ رجلاً سأل أبا عبيدة، فقال هل يجوز أن أقرأ في صلاة النَّهار بفاتحة الكتاب وسورة من القصار مثل قل هو الله أحد؟ فقال له أو عبيدة: لا. قال: وإن فعلت.
٨١ / ٣٢٠