جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨٢

قال: تكون مخالفاً الأشراف.

ثبت أنَّ رسول الله (ص) قال: «لا صلاة لمن يقرأ فيها بأم الكتاب فصاعداً».

قال أبو سعيد: لا يخرج في معاني قول أصحابنا مطلقاً بالتحديد أن لا يقرأ من صلَّى خلف الإمام فيما يسر به الإمام، وأمَّا فيما يجهر فيه الإمام فقد يخرج معاني ما قال بمعاني الاختلاف من قولهم: فبعض يرى على المأموم القراءة بفاتحة الكتاب، وبعض: يستحب له ذلك أن يفعل، وإن لم يفعل أجزاه. وبعض: لا يرى له ذلك ويرى عليه الانصات لمعنى قوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلَّكم ترحمون﴾.

ويخرج في معاني قولهم بما يشبه معاني الاتفاق أن لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به أو لا يجهر به ما فوق فاتحة الكتاب، ولا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب.

وفي معنى قولهم: أنَّ عليه قراءة فاتحة الكتاب، ولا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب، وفي معنى قولهم: أنَّ عليه قراءة فاتحة الكتاب على العموم فيما لا يجهر فيه خلف الإمام وحده،

٨٢ / ٣٢٠