جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨٣

إلا أنَّه رخص من رخص فيمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فيما يسر به فلم ير عليه في ذلك إعادة.

وبعض: رأى عليه في ذلك الإعادة إذا ترك القراءة خلف الإمام في الركعتين الأوليتين من صلاة النهار من الظهر والعصر.

ثبت أنَّ رسول الله (ص): كان يقرأ في الركعتين الأوليتين من صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة في الآخرتين بفاتحة الكتاب.

قال أبو سعيد: معي أنَّه يخرج بمعاني الاتفاق من قول أصحابنا: أنَّه لا يقرأ المصلي في صلاة الظهر والعصر ولا في الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء الآخرة، ولا الركعة الآخرة من المغرب بشيء من القرآن وإنَّما يقرأ في ذلك بفاتحة الكتاب.

وفي معاني الاتفاق وممَّا يخرج من قولهم أنَّ الإمام إذا صلى أو صلى المصلي وحده أنَّه لابد له أن يقرأ في الركعتين الأوليتين من صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب، ولا يجزيه من دون ذلك القراءة بفاتحة الكتاب في أكثر قولهم، وكذلك على من كان خلف الإمام.

وأمَّا في الأواخر من هذه الصلوات فمعي أنَّه يخرج في معاني قولهم نحو ما حكى من الاختلاف. فبعض يقول: أنَّ القراءة في كل ذلك، ولا يرخص في تركها لعموم القول:

٨٣ / ٣٢٠