جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨٤

أنَّ كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فليست بإزكي من حداج والصلاة كلها سواء.

ومعي في بعض قولهم: أنَّه إن قرأ كان أفضل، وإن سبحَّ أجزاه في هذه الركعات الأواخر من هذه الصلوات، ولعلَّ في بعض قولهم: أنَّه يؤمر بالتَّسبيح والخروج من معاني الاختلاف إلى معاني الاتفاق أفضل.

وقراءة الإمام والمأموم والفرد بفاتحة الكتاب في جميع الركعات في جميع الصلوات أولى.

وأثبت لعموم القول أن كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج أو ليست بإزكي من خداج، واختلفوا فيمن ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة من صلاته أو أكثر من ركعة.

قال أبو سعيد: معي أنَّه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا أن من ترك في الركعتين الأوليتين من المغرب والعشاء الآخرة أو صلاة الفجر بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن من آية فصاعداً أو ما أشبه الآية كان إماماً أو مفرد؟ إن عليه الإعادة ولا تتم صلاته عامداً كان أو ناسياً، كذلك إذا ترك القراءة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليتين من صلاة الظهر والعصر فعليه الإعادة،

٨٤ / ٣٢٠