جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨٥

وأمَّا ما سوى هذا فيلحقه معاني الاختلاف. ومعي في قولهم وهذا في الإمام والمفرد، وأمَّا المأموم فقد مضى معاني القول به.

مسألة: قلت له: هل يجوز للمصلي أن يردد الآية والآيتين من القرآن وقد استيقن على قراءتها، وهل تتم صلاته؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: ويجوز أن يقرأ السورة مرتين في الركعة الواحدة وقد استيقن على قراءتها أو لا؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فالحمد والتحيات، هل له أن يرددهما الكلمة والكلمتين بعد أن استيقن على قراءتها؟ قال: لا يجوز له ذلك عندي. وفيما قيل: إذا كان متعمداً من غير عذر.

قلت له: فإن لم يكن له عذر وظنَّ أنَّ ذلك جائز له؟ قال: أحسب أنَّ هذا ممَّا يختلف فيه.

٨٥ / ٣٢٠