جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨٦

وأحبُّ على الجهالة أن لا تفسد صلاته.

قلت: وكذلك النَّاسي؟ قال: النَّاسي عندي أهون.

قلت له: فإن أراد أن يثبت، هل يجوز له أن يردد ذلك على التثبيت؟ قال: معي أنَّه يجوز له ذلك ولا نقض عليه فيما قيل.

قلت له: فما الفرق بيت تردد القرآن وتردد الحمد والتَّحيات إذا جاز في هذا ولم يجز في هذا وكلُّه تقوم به الصَّلاة؟ قال: عندي أنَّ قراءة قاتحة الكتاب والتحيات لا يجوز مكانهما غيرهما.

والقرآن يجزئ بعضه عن بعض ويجوز يقرأ غيره دون بعض.

وما قرأ منه من الآية فصاعداً أخرى ممَّا لا غاية له ممَّا أوتي به في الصلاة، وهذا لا يزاد فيه حرف ولا ينقص منه حرف، فلمَّا إن كان هكذا لا يزاد فيه غيره، وكذلك لا يزاد فيه منه والتردد زيادة بعد الكمال.

٨٦ / ٣٢٠