كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٨٧مسألة: من الزيادة المضافة: فيما أحسب سألت أبا المؤثر عن رجل أحرم في الصلاة وهو خلف الإمام في صلاة يجهر فيها بالقراءة فنوى في نفسه أن يسمع القراءة ولا يقرأ فاستمع من السورة آية أو آيتين أو أكثر من ذلك ثم بداله إن عاد فقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: أكره له هذا ولا أبلغ به إلى فساد صلاته.
قلت له: وسواء إن كان افتتح الصلاة مع الإمام أو دخل فيها وقد سبقه الإمام بركعة؟ قال: نعم.
قلت: والركعة الأولى والثانية سواء؟ قال: نعم.
مسألة: وقال أبو عبد الله رحمه الله: من لم يدرك مع الإمام قراءة آية كاملة في صلاة يجهر بها بالقرآن، فعليه بدل فاتحة الكتاب إذا سلم الإمام، فإن لم يفعل بدل تلك الصلاة.
قلت: وعليه بدل القراءة ولو أدرك بعض آية؟ قال: نعم.
٨٧ / ٣٢٠