كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٨٨فإن كان لا يعرف إلا آيات؟ قال: فرجو أن لا نقض عليه حتى يعلم أنَّ الذي أدرك أقل من آية، فأمَّا أبو زياد فقال: لا أتقدَّم على نقض صلاته ما لم يدرك آية ولم يبدل القراءة، وأمَّا الأول الذي قال لا نقض على من لم يقرأ فاتحة الكتاب في شيء من الصَّلاة خلف الإمام، فهو حفظي عن محمد بن محبوب رحمه الله، وكذلك أحب.
وقال ما أتقدم على نقض صلاة من سبح بعد قراءة فاتحة الكتاب في الأوليتين والآخرتين من صلاة الأولى والعصر.
مسألة: وقيل: في من قرأ في صلاة النَّهار سورة باختلاف؟ فقال من قال: لا إعادة عليه ولو قرأ في الصلاة كلها وعليه سجدتا الوهم، وقال من قال: لا وهم عليه في قراءة القرآن إذا كان ذلك ناسياً، وقال من قال: عليه في الركعتين الأخيرتين، وأمَّا الركعتين الأوليتين فلا وهم عليه في القرآن منهما. وقال من قال: إذا قرأ مع فاتحة الكتاب سورة في صلاته كلها صلاة النَّهار فعليه إعادة الصلاة إن ذكر ذلك في وقت الصلاة، وإن علم بعد ما انقضى الوقت فلا إعادة عليه،