جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤

وقد قيل: إن بعضا يجزيء عن البعض فيها لا أعلم ذلك في الاجتماع.

وقلت: إن كان فيه اختلاف أم لا ففي لزومها بالجماعة أم بينهما فرق؟، قال: فمعي أن ثبوت ذلك وإن كان ثابتا فليس كلزوم الجماعة لأن الجماعة أصلها صلاة فريضة في حال الفرادى، وهذه لا تلزم في حال الفرادى وإنما يلزم في الجماعة. فإذا قامت الجماعة بذلك كان على الجماعة. وقد قيل: لو تركها كلهم لم تترك ولايتهم على حال. وقيل: تترك ولايتهم ولا أعلم أن أحدا يوجب البراء بذلك فيما معي. وقد قيل: في تارك الجماعة تترك ولايته على أمل ما يفعل فيه. وقد قيل: بالبراءة إذا ترك ما لا عذر في تركه مما يلزمه فذلك متفق في معاني مختلف في معاني. ارجع إلى كتاب بيان الشرع.

١٠ / ٣٤٣