كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣وقال من قال: لا أراهم كرهوا إلا إلى الزوال فإذا زالت الشمس فليصل ما يشاء.
مسألة: قال أبو قحطان: أحب إلينا أن يصلي ركعتين إن كان يوم الفطر. وإن كان يوم النحر فقيل: لابأس بالصلاة قبلها وبعدها. وكره آخرون الصلاة بعد صلاة النحر وما أراهم كرهوا إلا إلى الزوال. فإذا زالت الشمس فليصل ما يشاء ولابأس بالصلاة قبل صلاة العيدين وبعدهما.
من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد معاني قول أصحابنا يخرج عندي على إجازة معنى الصلاة قبل صلاة الفطر والنحر وبعدهما، إلا أنه قد استحب من استحب منهم أن ينصرف الناس يوم النحر إلى أصحابهم ويحفظوا الصلاة. وإن فعل ذلك فاعل لقلة شغل لقيام غيره فلا مانع يمنع ذلك عندنا.
مسألة: مما وجدته بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سليمان حفظه الله وعن صلاة العيد أفيها اختلاف. قال: لو برز الكل والبعض وفيها اختلاف كالجماعة يجزيء فيها البعض عن الكل على قول بعض لهم لازمة بالإجماع والاختلاف. فأما ثبوتها فلا أعلم أن أحدا يدفع ثبوت سنتها غير أن بعضا يقول إنما هي على أهل الأمصار.