جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥١

مسألة: وعن ميت خرج من فيه دم أو من دبره؟، قال: اغسله.

قلت: فإنه مبطون نسخة معروض لا يقرأ؟، قال: فاحشه إذا بقطن أو غيره.

مسألة: وقال أبو سعيد: قد قيل في إعادة غسل الميت إذا خرج منه شيء بعد الغسل اختلاف. فقال من قال: يغسل مرة ثم بعد ذلك يغسل ما خرج منه، وقال من قال: ثلاث مرات. وقال من قال: خمس مرات. وقال من قال: إلى سبع مرات ولا يعاد بعد السبع إلا غسل الموضع ما لم يكفن. فإذا كفن لم يعد غسله ما لم يظهر الحدث على الأكفان ويؤمن الضرر على الميت. ومعي: أنه قد قيل أن ليس على الميت إعادة الغسل إلا ما خرج من الفرجين وسائر ذلك إنما يعاد غسل الحدث. وقد قيل: إنما على الميت غسل واحد وهو غسل السنة وما خرج منه بعد ذلك غسل الموضع. ويعجبني هذا القول لثبوت الغسل في التعبد مرة واحدة في معنى الجنابة والحيض ومن بعد ذلك فإن فيه الوضوء من الحي. ولا يكون الميت أوجب في التعبد من الحي في نفسه والله أعلم.

١٤٧ / ٣٤٣