كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠باب في لزوم الخروج إلى العيدين ومن له العذر في التخلف فيه والصلاة وحده وفي وقت الغدو إذا غمى على القوم شهر شوال وفي الأكل يوم الفطر قبل الغدو وفي صفة صلاة العيدين وفي صفة التكبير فيها
ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه: مما وجدته بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سليمان ورجل لا يقدر أن يصل إلى الجماعة ولا إلى جماعة العيدين ولا إلى جنازة بنفسه إلا لو استعان بغيره من مال أو نفسه.
قلت: أهو معذور إذا لم يقم بنفسه ولو كان يقدر على غيره أم لا؟، قال: فأما ملكة إذا قدر به ذلك من ماله فمعي أن عليه ذلك ولا عذر له فيه ولا يبين لي في ذلك اختلاف. وأما إن كان يقدر على معين في ذلك من غير ملك فمعي أن ذلك مما يخرج فيه الاختلاف ونحو ذلك فيه. وقد ثبت عن رسول الله أنه لم يعذر الأعمى من حضور الجماعة إذا وجد قائدا. ويمكن معنا أن يكون القائد له ملكا ويمكن أن يكون معينا وسيلة أو بأجرة من مال فأما المال فلا يستقيم إلا بدالة في أداء الفرض واللوازم بذلك جاء الإجماع من الرأي.