جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

قلنا: إن الصلاة عليه منهن واجبة والله أعلم.

مسألة: وأولى الناس بغسل الميت وليه من الرجال أو يأمر من يغسله إذا كان الوالي مسلما. وكذلك المسلمون أولى الناس بغسل الميت من وليه والله أعلم.

مسألة: وقد يجب أن يلي الطهور الأرحام ومن طهره فلابأس.

مسألة: عن عائشة ض قالت: قال رسول الله ص: «من غسل ميتا وأدى فيه الأمانة وستره عندما يكون منه يخرج وفي نسخة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قالوا: والأمانة أن يستر عليه ما يكون منه عند ذلك.

مسألة: وعن ابن عباس قال: اجتمع القوم لغسل رسول الله ص وليس في البيت إلا أهله وعمه العباس وعلي الفضل بن العباس وأسامة بن زيد وصالح مولى رسول الله ص فلما اجتمعوا لغسله أسنده علي إلى صدره، وعليه قميصه وكان العباس والفضل وقسيم يقلبونه على عليّ وكان أسامة بن زيد وصالح يصبان الماء وعلي يغسله، فلم يرى من رسول الله ص شيء مما يرى من الميت وهو يقول: بأبي وأمي طبت حيا وميتا، وكان يغسل بالماء والسدر وكفنوه وصنعوا له مثل ما يصنع بالميت.

١٥٠ / ٣٤٣