كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٧فإن كانوا أغنياء عن ذلك ولهم قوت يرجعون إليه فعليهم الضمان إن أخذوا ولا يجب أخذ شيء من ماله والله أعلم. وأما الصلاة على الميت فليس لهم عليها عوض كانوا أغنياء أو فقراء والله أعلم. فإن قال قائل: لم أوجبت لهم ذلك إذا لم يكن لهم كفاية وكان عليهم الفرض أن يغسلوه ويدفنوه. قيل له: ألا ترى أن الشاهد عليه فرض أداء الشهادة وأجازوا له باتفاقهم أخذ الكراء إذا كان ذهابه إلى الشهادة اشتغالا عن معاشه فقد أجازوا له أخذ الكراء من المشهور له. وكذلك قلنا هؤلاء الذين يقبرون الميت ويغسلونه إذا لم يكن لهم قوت أو كفاية باشتغالهم بعمل الميت فلهم أن يأخذوا من ماله العوض والله أعلم.
١٥٣ / ٣٤٣