جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

فصل في غسل الرجال النساء والنساء الرجال وفيمن أولى بغسل الميت

والرجل يغسل امرأته وتغسله وهما أولى ببعضهما بعض في المحيا والممات، ومن بعد الزوجين فالرجال أولى بغسل الرجل من نسائه وإن كن ذوات محرم منه، إلا أن لا يكون رجل غسلته إذا كن منه بمحرم إلا الفرج فلا يمسنه ولا ينظرن إليه. والنظر إلى عورة الميت مكروه وليس هو بمنزلة الحي. وكذلك النساء بعد الزوج أولى بغسل المرأة من أبيها وأخيها وابنها، وإن لم يكن نساء غسلها من كان هو أولى إلا الفرج فلا يمسوه ولا ينظرون إليه. وقال بعض الفقهاء: إلا أن تكون يهودية أو نصرانية فتغسل يدها وتفضي عن الفرج. وتعلم بغسل المرأة المسلمة إذا لم يكن إلا الرجال صبوا عليها الماء من فوق الثياب ثم صبوا عليها. وإن مات الرجل مع النساء ولم يكن رجل يغسله صببن عليه الماء صبا من فوق الثياب. ومن غيره وقال من قال: إن المسلم أولى بتطهير المسلمة عن الذمية وكذلك المسلمات أولى بتطهير المسلم من الذمي، وقد رخص في ذلك من رخص. وقال من قال أيضا: إن النساء إذا مات معهن رجل ولم يكن من ذوات المحارم منه فإنهن بيمينه بالتراب.

١٥٤ / ٣٤٣