كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٩وكذلك الرجال إذا لم يكونوا ذوي محارم من المرأة يمحوها بالتراب وهذا القول فيه بعض السهولة وقد وسع فيه من وسع. وقال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء إذا مات الرجل مع النساء وليس فيهن ذوات محرم منه يممنه بالصعيد. وكذلك المرأة إذا ماتت مع الرجال وليس فيهم ذو محرو يمحوها بالصعيد وتمام هذه المسألة من جامع ابن جعفر لأن في صب الماء على ثياب الميت مشقة على من يحمله.
مسألة: وسألته عن رجل مات وترك أباه وابنه وامرأته من يطهره. قال: امرأته أحق بعورته.
قيل له: وهو مثل ذلك؟، قال: نعم.
مسألة: فأحق الناس بغسل المرأة من الرجال الزوج ثم ابنها ثم أبوها ثم أخوها.
مسألة: وقيل: إن تزوج الرجل بأخت امرأته من يومه فلا يطهرها.
من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: أنه يخرج في قول أصحابنا في غسل النساء للمرأة إذا لم يكن من نساء بها من المسلمات أولى من غسل جميع أرحامها من الرجال ما خلا زوجها.