جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

وكذلك غسل الرجل للرجل أولى من جميع أرحامه من النساء ما خلا زوجته. فإن لم يجد الرجل للرجال ولا النساء للنساء فذو الأرحام عندي من ذوات المحارم يقمن مقام الرجال في تطهير الرجل. وكذلك الرجل من ذوي المحارم يقومون في غسل المرأة مقام النساء إذا كانت من ذوات المحارم منهم. وإن غسل ذو المحارم من الرجال ذات محرم منهم مع وجود النساء خرج ذلك عندي مخرج الكراهية وكان ذلك عندي بينها بالجائز لأنهم كلهم عندي سواء بمعنى العورات. وكذلك ذات المحارم من النساء من ذوي المحارم من الرجال عند وجود النساء.

مسألة: والزوج أولى بالغسل من الأب والابن أما الصلاة فالأب أولى من الزوج والزوج أولى من الابن.

مسألة: والحائض تطهر الميت لابأس وتغسل يدها أولا.

مسألة: والمرأة تغسل النساء على ما يغسل الرجال.

مسألة: وللزوجين أن يغسل كل واحد منهما صاحبه لأن العصمة باقية بينهما بعد الموت.

١٥٦ / ٣٤٣