كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦١قال الله جل ثناؤه: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾، وقال تعالى: ﴿الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ والمدعي قطع العصمة بينهما محتاج إلى دليل.
مسألة: وإذا ماتت المرأة والولد يتحرك في بطنها فلا يخرق بطنها ويخرج الولد. فإن خرق بطنها زوجها وأخرق الولد قال أبو عبد الله: على من خرق بطنها أرش ما أحدث فيها بمنزلة إرثها لو كانت حية وعليه الاستغفار مما صنع فيها.
مسألة: ولا يجوز شق بطن الحامل إذا ماتت. ومن شق بطنها فقد أخطأ لأن الحمل لا تعلم حقيقته ولا يشق بطنها ولا يعلم أيكون أم لا يكون. وإذا وجب على المرأة غسل من جماع فلم تغسل حتى حاضت ولم تطهر من حيضها حتى ماتت. قال أبو مالك: على قول أنها تغسل ثلاث غسلات غسلا للجماع وغسلا للحيض وغسلا لطهارة الميت. قال: واختلاف في هذا كله كالاختلاف في التيمم.
من جامع ابن جعفر: قال أبو المؤثر في رجل مات وليس معه أحد من الرجال إلا النساء فإن كن ذات محرم منه مثل أم أو أخت أو عمة أو خالة فلابأس أن يطهرنه ولا ينظرن إلى العورة ويلوين على أيديهن خرقة ويغسلن الفرج.