كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١وأما مسول غيره مما لا ملك له عليه فمعي أن في ذلك اختلافا وهذا عندي مثله إذا كان في حد اللزوم له الذي لا يسعه التخلف عنه.
وقلت: إن كان عليه طلب فيطلب في الوقت أو قبل الوقت؟، قال: فلا يبين لي أن يلزمه ذلك إلا في وقت ما يخاطب به مثلا لجميع اللازمات.
وقلت: إن كان في الوقت أو قبله فيطلب من الكل أو ممن يعلم ويرجو أن يطيعه؟، قال: فمعي أنه إذا ثبت لك فإنما هو من عند من يعلم أو يصل إليه ويرجو. وأما من هو في حد الإياس من ذلك أو الجهل فلا يبين لي ذلك.
مسألة: ورجل بقربه مسجد ولا يصلي فيه صلاة العيد وأبعد منه موضع يصلى فيه.
قلت: أله وعليه أن يصلي في هذا المسجد وحده كسائر الصلاة أو صلاة العيد إن كان يحسن سرا أم عليه أن يخرج مع الناس حيث يكونون إذا قدر على ذلك؟، قال: فمعي أنه قد قيل إذا كان إمام عدل في البلد أو وال من قبله وكانت الأرض في أيدي أهل العدل أو الصلاة فيها لأهل العدل، ومن يقوم بالصلاة فيها من أهل العدل كانت الصلاة حيث يكون الإمام من المسلمين.