جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

وبلغنا أن أبا بكر الصديق ض غسلته امرأته. قال أبو المؤثر: رفع إلي في الحديث أن جابر بن زيد غسل امرأة له ماتت قبله وغسلته امرأته التي كان معها وكان يقال لها أمينة. وذكر لنا أن سلمى بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق ض. قال غيره: رجل تزوج يتيمة فماتت قبل جوازه بها ولم يبلغ فيعلم رضاها به أيجوز له غسلها بنفسه أم لا؟، قال: أحب إليّ أن لا يتولى غسلها.

قلت: من أولى بالصلاة عليها الزوج أم الأخ؟، قال: بل الأخ في هذا أولى.

مسألة: ويجوز للنساء غسل ما لم يكن في حد من يستحي ويستتر وكذلك أيضا من يغسلها من الرجال ذو محرم منها، وهو عندي أشد من الصبي وغسل النساء لها أحب إليّ.

مسألة: وإذا كان سقط تام الخلق فيطهر ويحنط ويكفن ولا يصلى عليه.

مسألة: ويوجد في الأثر: إذا كان تام الخلق صلى عليه أيضا.

١٦٥ / ٣٤٣