كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٠قال: ومختلف في الكفن والحجة من رأس المال والثلث ونحن نقول أن الكفن من رأس المال والحجة من الثلث.
مسألة: وإذا فضلت خرقة من كفن الميت فهي لوارثه.
مسألة: والنباش توبته الاستغفار ويعود ويرد أثمان الأكفان إلى أربابها إن عرفهم وإن لم يعرفهم تصدق بها.
مسألة: وإذا نبش رجل ثيابا ثم أراد التوبة فإنه يوجد لأصحابنا أن يردها إلى الورثة إذا أراد التوبة. وقال الشيخ: أنه يجب أن يردها إلى الأكفان لأنه حق لله تعالى.
مسألة: وقيل إن كفن الميت والماء الذي يطهر به وأجرة تطهيره وحفر قبرة وأجرة الحاملين له والقابرين له والدافنين عليه كل ذلك من ماله. قيل: وأما السرير فلا يكون من ماله لأن الحاملين يحملونه كيف شاءوا على غير سرير. وقيل: والحنوط فلا يكون من ماله وهو أشد من الماء والنعش. قيل: أما الماء الذي يرشونه على القبر فليس يستحب إن لم يوجد إلا بالثمن أن يكون من ماله إلا بأمر ورثته إذا كانوا بالغين فإن فعلوا ذلك فلا ضمان عليهم لأن الأثر قد جاء بذلك.