جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

فصل في تكفين النساء والصبيان

وقال محمد بن محبوب: يكره الحرير للرجال والنساء في الكفن، وقيل: لابأس به للنساء والصبيان عن موسى.

مسألة: والمرأة تؤزر من تحت ثم الدرع ثم اللفافة. وإذا كفنت المرأة بخمسة أكفان أثواب لفوا الفخذان بخرقة ثم الإزار ثم الدرع ثم الخمار ثم اللفافة. وكذلك الصبية وإذا وجد للصبي إزار ولفافة شد بهما جميعا إلا أن يكون سقطا فتخزيه خرقة. وقيل: تكفن المرأة مثل الرجل وتؤزر من تحت الدرع من فوق الثديين ويرد فضله وتؤزر على صدرها كما يوضع للرجل والمرأة تكفن بنحو ما يكفن به الرجل.

مسألة: وتكفن المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع ولفافة وما سوى ذلك فهو فضل يصنعه من يشاء. والخمار أفضل إن صنعته وإن تركته فلابأس.

مسألة: وتكفن المرأة في إزار ودرع ولفافة ولا يعقد شعرها ولكن يرسل.

١٧٨ / ٣٤٣