كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٣مسألة: والمرأة والرجل في الكفن سواء يضع القطن على وجوههم ثم يلف على وجوههم باللفافة ولا تخرق المرأة.
مسألة: وإذا ماتت المرأة وليس لها كفن أخذ الزوج بذلك ولا تؤخذ هي بكفنه لقول الله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾. وفي بعض الآثار: إن لم يكن لها مال فكفنها على جميع ورثتها والله أعلم. وهذا يدل على أن كفنها غير لازم لزوجها وأنه من مالها والله أعلم.
مسألة: وعن موسى أنه لابأس بالحرير للمرأة والصبي.
مسألة: وقيل: تكفن المرأة في خمسة أثواب خمار وجلباب وقميص وإزار ولفافة ولا تكفن في أقل من هذا إلا أن لا يمكن. قال: وقد قال بعض الفقهاء بالسادس أرجو أنه قال عصانة والله أعلم.
مسألة: وقال يستحب من الأكفان البياض من الثياب النساء والرجال وليس بواجب. وإن كفن الناس بالحرير والابريسم فجائز وليس جائزا ذلك للرجال الأحياء منهم والأموات.
١٧٩ / ٣٤٣