جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

مسألة: والمرأة والرجل في الكفن سواء يضع القطن على وجوههم ثم يلف على وجوههم باللفافة ولا تخرق المرأة.

مسألة: وإذا ماتت المرأة وليس لها كفن أخذ الزوج بذلك ولا تؤخذ هي بكفنه لقول الله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾. وفي بعض الآثار: إن لم يكن لها مال فكفنها على جميع ورثتها والله أعلم. وهذا يدل على أن كفنها غير لازم لزوجها وأنه من مالها والله أعلم.

مسألة: وعن موسى أنه لابأس بالحرير للمرأة والصبي.

مسألة: وقيل: تكفن المرأة في خمسة أثواب خمار وجلباب وقميص وإزار ولفافة ولا تكفن في أقل من هذا إلا أن لا يمكن. قال: وقد قال بعض الفقهاء بالسادس أرجو أنه قال عصانة والله أعلم.

مسألة: وقال يستحب من الأكفان البياض من الثياب النساء والرجال وليس بواجب. وإن كفن الناس بالحرير والابريسم فجائز وليس جائزا ذلك للرجال الأحياء منهم والأموات.

١٧٩ / ٣٤٣