كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٤مسألة: وقال أبو الحسن: تكفن المرأة في أربعة أثواب قميص ورداء وإزار صفيق ولفافة. وقال: وثوب واحد يجزيء وإذا زاد على أربعة أثواب فلابأس.
مسألة: قال بعضهم: إن خمرت المرأة أو لم تخمر فلابأس. وقال أبو محمد: إنها تخمر. وقال أبو الحسن: لا تخمر والله أعلم بالصواب من ذلك.
مسألة: وقال حذيفة: حين أوتي بكفنه ربطتين فقال الحي أحوج إلى الجديد من الميت أني لا ألبث إلا يسيرا حتى أرى بهما خيرا منهما أو شرا منهما. وقال محمد بن الحنيفة: ليس لميت من الكفن شيء إنما هو مكرمة للحي ومنهم من يقولون إنما يتزاورون في أكفانهم.
من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: يخرج عندي في معاني قول أصحابنا الأمر بترك التغالي في الكفن. ويخرج في الرواية في قولهم عن النبي ص أن الأحياء أحق بالجديد والموتى أولى وأحق بالخلق. وأحسب أن أبا بكر فيما يروى عنه أنه أوصى أن يكفن في قضيبين
١٨٠ / ٣٤٣