جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

كانا عنده أحسب أن القضيب المخلق ولكل امريء ما نوى وهذا المعنى في الموتى أصح عندي من الأمر الأول.

مسألة: من الزيادة المضافة: وعمن حضر طهور ميت فأمر إنسانا يشق من كفن الميت خرقة طرحها على فرج الميت عند الطهر هل على الأمر بأس؟، قال: نعم إنه أمر بما لا يجوز لأن ذلك جعل كفنا ولم يجعل لغيره فمن أتى فيه بفعله لغير الكفن حقت عليه الضمان إلا أن الأمر فيه اختلاف أنه يستغفر الله ولا ضمان عليه.

مسألة: من جامع أبي محمد: ويكره تضعيف الثياب على الميت وكثرتها لما روت عائشة أن النبي ص كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. ومن طريق غيرها: إنه كفن في ثوبين والمأمور به في الكفن البياض من الثياب للذكر والإناث لما روي عن النبي ص أنه قال: «عليكم بهذه الثياب البياض ألبسوها أحياء وكفنوا بها أمواتكم فإنها من غير ثيابكم».

مسألة: ويكفن الرجل بثلاثة أثواب إزار وقميص ولفافة يبدأ بالقميص ثم الإزار ثم اللفافة ويؤزر الرجل من فوق الثديين. فإن كفن بخمسة أثواب قميص وإزار ولفافتين وعمامة. قال محمد بن محبوب: ويعمم.

١٨١ / ٣٤٣