كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٦وقال: وقد شهدت أزهر بن علي يكفن ابنه فعممه. قيل: فيرده على حلقه؟، قال: الله أعلم. فإن كان للميت ثوبان جعلا جميعا في طوله ثم لف فيهما وإن كان له قميص أو ثوبان آزر بأحدهما فوق الشذوة، ثم اخرج من تحت ظهره حتى يرد إلى صدره فيغرز غرز آخر، كما يتزر الحي يبدأ بشقه الأيسر ثم يرد على الأيمن ولا يشده كما يشد الحي على جنبه الأيسر، ولكن يرده من تحت ظهره حتى يخرج إلى صدره فيغرز غرزا عند شذوته أو حيث بلغ الإزار الذي أوزر فيه يجعل فوق القيمص فوق الشذوة ويكفن في ثلاثة أثواب فوق ثوبين وعمامة. فإن لم يقدر على ثوبين فثوب واحد يجزيه. وقيل: كفن حذيفة في ثوبين وعامة الناس على ثلاثة أثواب وكل ذلك جائز إن شاء الله.
مسألة: ويستحب أن يكون الأكثر من الكفن مما يلي الرأس والأقل مما يلي الرجلين ليكون إن قصر عن الموت كان النقصان مما يلي الرجلين اقتداء بما فعل في حمزة لما نقص كفنه غطى رأسه بالثوب، وغطيت رجلاه بالأذخر فيما قيل فدل ذلك على أن تغطية الرأس أولى والله أعلم.
مسألة: في طالب كفن لفقير أن للإمام أن يعطيه من الصدقة ويقول له: لك أنت لأنك ضعيف ولا تعطيه في الكفن فإن شاء المعطي جعله في كفن قريبه.