كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٧فصل في الكفن
مسألة: غريب مات وليس له ولي ولا وصي ولا أوصى بكفنه وخلف ثيابا أيجوز أن يكفن منها أم لا؟، قال: بل جائز كفنه مما ترك من مال.
قلت: فإن ترك دراهم وليس له كفن أيجوز أن يشتري له من تلك الدراهم ثيابا ويكفن بها أم لا؟، قال: بل جائز فعل ذلك لمن حضره من المسلمين.
مسألة: وحفظت عن أبي سعيد في الميت إذا أخذ في تكفينه أنه قال من قال: يجوز أن يخرق من الكفن حرائم ويحرم بها على كفن الميت. وقال من قال: يخرق من الكفن شيء ويربط عليه بخيوط.
مسألة: وقال موسى بن علي وهو يسألهم يشق من الثوب ما يشد به أكفانه أو بخيوط. فقال الأزهر: شهدت بعض أشياخنا يشقون من الثوب. وقال منذر ابن الحكم عن سليمان بن عثمان: قال بخيوط.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ويكفن الميت فيما أمكن من الثياب ويستحب غسلها.
١٨٣ / ٣٤٣