كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٨وإن كانت طاهرة وإن لم تغسل فلابأس. وقيل: يستحب من الكفن البياض وأن يكفن الرجل مما كان يلبس.
مسألة: وكل ثوب تجوز فيه الصلاة فهو يجوز فيه الكفن من البياض للرجال من القطن والكتان والصوف، ذلك قول نبهان بن عثمان وأبي الحواري رحمه الله، ولا يكفن الميت بالحرير ولا القز ولا الابريسم وجميع ما كان من الحرير.
مسألة: امرأة من المسلمين هلكت هل يذر الحنوط على كفنها وبدنها. قال: فكره ذلك ونهى عنه.
مسألة: فإن كان في الكفن قميص وإزار ورداء فابدأ فذر على القميص شيئا من الذريرة أو الكافور وهو الحنوط إن قدرت على الكافور وتذر في رأسه ولحيته، ثم ألبسه القميص ثم خذ قطنا وضع فيه من الحنوط ثم ضعها على فمه وشفتيه وقطنا وحنوطا في منخريه وعينيه وأذنيه. وقيل: في ابطيه ثم يأخذ الذي يكفنه خرقة يضعها في يده نظيفة ويأخذ قطنا وحنوطا ثم يدخله إلى دبره ويضع في الابطين قطنا وحنوطا. ومن غيره وقد قيل: لا يجعل إلا على المناسم والعينين والدبر ومنه: لعله أراد ثم يوزر نحو الصدر على القميص.