كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٩والمرأة تؤزر تحت الدرع. قال محمد بن المسبح: الرجل يؤزر فوق الثديين من فوق القميص والمرأة تؤزر تحت الثديين. ومن غيره: وكذلك يوجد عن محمد بن محبوب: فقال ابن المسبح ولا يشد زر القميص على الحلقوم ثم يأخذ قطنة واسعة فيملأها ثم يضعها على وجهه كله. ومن غيره وقد قيل: إنما يجعل على مناسمة ولا يجعل على وجهه كله. وإن جعل فهو أحب إلينا ومنه وينثر بين أصابع يديه ورجليه ذريرة وحنوطا وإذا لم يوجد حنوط فيحنط. قيل: بالأذخروإن كان في الكفن قميص وسراويل أليس القميص ثم يكون السراويل فوق القميص على الصدر، ويفتق بالسراويل ويدخل الرجلان كلتاهما في كم واحد، ولا يشد بالتكة ثم تمد يداه فيضعها حيث بلغ طولهما يضع اليمين فوق الشمال، ولا يمدا على بطنه ولا ينثر الكمين على الثديين ويدهما كما هما. قال محمد بن المسبح: ينشر عليه الكمان ويمد اليدان بطولهما في فخذ الميت، الرجال إلى الفخذ والمرأة تمد اليدان إلى نحو الركب وكله جائز والركب نحو الفرج ثم تدرجه في الثوب الثالث يمد الثوب على طوله وتجعل الطرتين عند الرأس والطرتين الأخريين عند الرجلين ويلفه فيه. وتجعل طرة الثوب من الطول عن يمينه أولا ثم يرده على صدره ثم على يساره ثم كذلك يقع ما وسع الثوب، ويكون آخر الثوب على الشمال ثم يشق من الثوب شيئا من طول الثوب بعقدته عليه يكون العقد على الشمال، لأن العقد يفتح إذا دخل في قبره ويرخى الربط عن وجهه ولا يبسط عن وجهه.