كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٠مسألة: وسألت محمد بن المسبح عن جنازة المرأة إذا كفنت ينشر الكمان على اليدين أم لا؟، قال: ينشران على اليدين ويضم عليهما بأصابع الميت.
قلت: فيوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطن وذريرة؟، قال: لا إلا أنه يستحب أن يوضع على الراحتين ذريرة وقطن، ويضم عليه بأصابع الميت وإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه يفعل فيه أيضا، كما وصفنا يمد الثوب على طوله فيجعل الطرتين عند الرأس والطرتين الآخرتين عند الرجلين، يلف عليه على طول الثوب يجعل على يمينه أولا ثم يرد على صدره ثم على يساره. وكذلك إن كان ثوبان فإن كان في الكفن قميص ثم يؤزر الميت، وجعل الكفن كله لفائف كان ثلاثة أو خمسة أو سبعة وثوبان يجزيان وثوب يجزي إذا لم يكن غيره. ومن غيره قال: وقد قيل يؤزر كان هنالك قميص أو لم يكن قميص وأكثر ما يكفن فيه الميت ثلاثة أثواب إزار وقميص ولفافة. وقال من قال: عمامة للرجل وخمار للمرأة. وقال من قال: لا يجوز أن تخمر المرأة ولا يعمم الرجل إن فعل ذلك جاز ذلك إن شاء الله وأيما فعل من ذلك جائز، فذلك أربعة أثواب ولا يكون كفن الميت بأكثر من ذلك إلا برأي وارثه إن أراد ذلك إذا كان وارثه بالغا حاضرا. ومن غيره عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: إن المرأة تخمر والرجل يعمم ومنه فبسط الثياب كلها بالطول ويدرج فيها أدرجا