كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٢مسألة: قال: يؤزر الرجل من فوق الثدي والمرأة أسفل من الثدي. وقال: إذا كان في الثوب سعة أخرج منه لفافة. قال: يؤزر الرجل من فوق القميص. ومن غيره قال: نعم تؤزر المرأة من تحت القميص.
مسألة: وسألته عن الثوب المصبوغ هل يكفن به؟، قال: يجوز ذلك بعد أن يغسل. وقال: ما جازت به الصلاة جاز به الكفن إلا الحرير. قلت: ولو وجدوا البياض تكفن بالمصبوغ فأجاز ذلك.
مسألة: معروض على أبي الحواري: وسألت أبا عبد الله عن الميت إذا كفن في قميص وسراويل أيكون السراويل من تحت القميص أو من فوقه. قال: يكون من فوقه مثل الإزار يدخل الرجلان كلتاهما في أحد الكمين أو يقطع من بين الرجلين، أو يدخل حتى يكون على الصدر ولا تشد التكة.
مسألة: وإن كانت مفاصل الميت يابسة فلا يجوز أن تفضن ولا تلين وإنما تضم إلى بدنه وتشد بالأكفان. ولا يحدث فيه حدث يجب على من فعله ضمان من دية الميت وعلى من
١٨٨ / ٣٤٣