جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

كسره الدية لذلك لأنه فعل عامدا إلا أن يكون من حيث يقلبه انكسر خطأ فلا دية عليه. على العمد يلزمه الدية.

مسألة: والبياض في الكفن أحب إلى الفقهاء عن النبي ص أنه قال: «ألبسوا البياض فإنهما أطيب وكفنوا بها موتاكم». وقال ص: «من استطاع أن يحسن كفن أخيه فليفعل».

مسألة: وعن النبي ص: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون».

مسألة: ومن أعطى ثوبا يكفن به ميتا فخرقه للحرام فذلك جائز.

مسألة: ومن كفن ميتا فلا يخرق من الثوب شيئا ويشد بخيط وعرفت أنه لا يضمن إن خرق.

مسألة: وروي عن النبي ص أنه قال: «إن الميت يبعث في ثيابه الذي يموت فيها».

مسألة: واستحب بعض الفقهاء أن يغسل كفن الميت على حال وليس ذلك بواجب وكلما ثبت له حكم الطهارة من الثياب والماء فجائز استعماله للحي والميت والله أعلم.

١٨٩ / ٣٤٣