كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣فصل في وقت الغدو إذا غمي على القوم شهر شوال
ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: كان ابن عمر يصلي الصبح في مسجد رسول الله ص ثم يغدو كما هو إلى المصلى، وكان رافع بن جريح وبنيه يجلسون في المسجد فإذا طلعت الشمس صلوا ركعتين ثم يذهبون إلى المصلى في الفطر والأضحى. وقال مجاهد: كل عيد أول النهار. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن المسارعة إلى الفضل أفضل كل من سبق وحافظ عليه وكلما غدا الناس وبكروا من إمام، أو غيره بصدق النيات كان ذلك أفضل ما لم يقع في ذلك تضييع شيء أفضل من ذلك. وأما صلاة العيدين فيخرج معنى الاتفاق، أنها لا تجوز ولا تقع حتى يستوي طلوع الشمس. فإذا استوى طلوع الشمس شارفها فهو أول وقتها وتعجيلها أفضل ما لم يوجب الرأي الانتظار بمعنى يرجى اجتماع الناس. وآخر وقت انقضاء وقت صلاة العيد زوال الشمس في شتاء أو صيف. فإذا زالت الشمس فقد انقضى وقت صلاة العيدين جماعة.