جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤

مسألة: ويستحب أن يصلي صلاة العيدين في ربع النهار الأول بعد طلوع الشمس ويستوي طلوعها ولا يؤخرها بعد ربع النهار فإن أفضلها في الربع الأول من النهار إن شاء الله. وإن أخرها ما لم ينتصف النهار فلابأس.

مسألة: وقد قيل إذا عرض عذر أو شغل عن صلاة العيد حتى زالت الشمس أنه لا صلاة بعد زوال الشمس كما لا جمعة بعد انقضاء وقت الظهر.

مسألة: من جامع ابن جعفر: قال من قال من الفقهاء: إذا صح خبر يوم العيد بعد زوال الشمس أخروا البروز إلى الضحة من غدهم، فإن جاء الخبر قبل ذلك برزوا. وقال من قال: يبرزوا متى جاء الخبر ولو بالعشي والقول الأول أحب إليّ. ومن غيره وقال: يبرزوا ما لم تغب الشمس. ومن الكتاب: قال محمد بن المسبح: الذي قال بالتعجيل فهو أحب إلي ما لم يصلوا العصر لأنه يوم الفطر الذي حرم الله صيامه وأحل فطره وختم به شهر رمضان.

٢٠ / ٣٤٣