كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥وقيل: ما لم يكونوا صلوا العصر.
مسألة: فإن لم يصح خبر العيد إلا بعد الزوال، فقال قوم: يبرزون ويصلون. وقال آخرون: يؤخرون إلى الغد. ومن الكتاب: وقد قيل في الذي يغمى عليهم أنهم يؤخرون من الغد وقد روي ذلك عن النبي ص أنه أمر أناسا من الأمصار أن يخرجوا من الغد وهذا يوافق أن صلاة العيد هي مثل الضحى.
مسألة: ذكر القوم لا يعلمون بيوم الفطر إلا بعد الزوال.
من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه متى ما بلغهم ذلك وصح معهم في وقت ما تجوز فيه الصلاة خرجوا ولو بعد زوال الشمس. وإن بلغهم بعد العصر انتظروا إلى الغد. ومعي: أنه قيل يخرجون ولو بعد العصر. وقيل: يخرجون ولو في الليل. ومعي: أنه قيل أنهم لا يخرجون بعد زوال الشمس وينتظرون إلى
٢١ / ٣٤٣