كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤مسألة: ويكره الكلام خلف الجنازة إلا ما كان من ذكر الله وذكر الموت والآخرة وما يعني فيها.
من غير الكتاب من الحاشية: وقيل: لا يستحب الكلام في ستة مواضع بعد ركعتي الفجر إلى أن يصلي الفجر، وعند قراءة القرآن وخلف الجنائز وعند مسايفة القتال وعلى الجماع، وبعد صلاة العشاء الآخرة إلا من ضرورة هذا ما وجدته والله أعلم. ارجع إلى كتاب بيان الشرع.
مسألة: ويستحب المشي خلف الجنازة ولا تتقدم الجنائز ولا يتقدمها إلا من تقدم لحملها. وقال: إن بعض الفقهاء رأى راكبا خلف الجنازة. قال: أتركبون وملائكة الله مشاة. قال: غيره يوجد عن أبي المؤثر أن الجنازة تتقدمها الناس ويتأخرون خلفها وكل ذلك جائز ويركب خلفها ويمشي ولا يتقدمها الراكب. وقيل: كان عمر بن الخطاب وأبو بكر ض يمشيان قدام الجنازة وابن مسعود وغيره خلف الجنازة. فقال له قائل: لذلك قال إما أنهما يعلمان أن المشي خلفها آجر ولكنهما رفيقان يحبان الرفق بالناس، كان معناه أنهما يريا ذلك الناس أنه جائز.