جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١١

مسألة: والركوب خلف الجنائز غير محرم إلا أن المشي أفضل. وروي عن ابن عباس أنه قال: الراكب في الجنازة كالقاعد في أهله، وقد قال بعض: إن الركوب غير محرم ولكن الراكب لا أجر له.

مسألة: ويكره الكلام في القبور وعلى الجنازة، وقال قوم: حتى تدفن. وقال قوم: حتى يضرب بالطبن على القبر. قال آخرون: حتى يصلى عليه وأحب كراهة الكلام حتى يدفن.

٢٠٧ / ٣٤٣