كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١١مسألة: والركوب خلف الجنائز غير محرم إلا أن المشي أفضل. وروي عن ابن عباس أنه قال: الراكب في الجنازة كالقاعد في أهله، وقد قال بعض: إن الركوب غير محرم ولكن الراكب لا أجر له.
مسألة: ويكره الكلام في القبور وعلى الجنازة، وقال قوم: حتى تدفن. وقال قوم: حتى يضرب بالطبن على القبر. قال آخرون: حتى يصلى عليه وأحب كراهة الكلام حتى يدفن.
٢٠٧ / ٣٤٣