جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

فصل في تقديم الجنائز

إذا اتفقت عند الصلاة وإذا اتفقت الجنائز من الرجال والنساء قدم نحو القبلة أقرؤهم وأفضلهم وكذلك في القبر. وإن كان رجال وصبيان ذكران كان الرجال ثم الصبيان الأكبر ثم الأصغر والعبد أولى بالتقديم من المرأة إذا صلى عليهما جميعا. وكذلك إذا قبرا في قبر واحد وإن كان عبيد كان العبيد الذكران من بعد الصبيان ولو كان العبيد بالغين. وإن كن نساء حرائر وإماء فإنما يكن النساء الحرائر من بعد العبيد الذكران ثم الإيماء من بعد النساء الحرائر ويكون آخر جنازة ناحية الإمام وأول جنازة ناحية القبلة. قال محمد بن المسبح: يقدم أفضلهم ويقدم الرجال ثم الصبيان ثم العبيد الذكور ثم النساء الحرائر ثم الإماء. وإن كان رجل أو امرأة فلابأس إذا لم يكن إلا ذلك ويكون الرجل ناحية القبلة. قال غيره: قيل يقدم الرجال البالغون الأحرار ويقدم أفضلهم ثم الصغار الأحرار، بعد الرجال الأحرار ثم العبيد الذكران البالغين بعد الصبيان الأحرار الذكران ثم من بعد العبيد الصبيان خلف الذكران البالغين من العبيد، ثم الحرائر البالغات خلف الصبيان من العبيد ثم الصغار الحرائر خلف البالغات من الحرائر، ثم الإماء البالغات خلف الصبيان من الحرائر من النساء، ثم الصبيان من الإماء من الإناث خلف البالغات هكذا عرفناه.

٢٠٨ / ٣٤٣